السيد محمد صادق الروحاني
674
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3355 : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ، ومعهما البنت الواحدة ، أو البنات كان للزوج الربع ( « 1 » ) ، وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات وإن كان نقص ورد النقص على البنات ( « 2 » ) . م 3356 : إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ، وللبنت سدسان ونصف سدس ، ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ( « 3 » ) ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس . م 3357 : إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين ، وبنتين ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنتين الباقي ، وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت ، خمسان منه للأبوين ( « 4 » ) وثلاثة أخماس منه للبنت . م 3358 : إذا خلف الميت مع الأبوين ، أخا وأختين ، أو أربع أخوات ، أو أخوين ، حجبوا الام عما زاد على السدس ( « 5 » ) بشرط أن يكونوا مسلمين أحرار ،
--> ( 1 ) وهي فريضته من تركة زوجته مع وجود الولد لها . ( 2 ) كما لو كان الميت هو الام ولها زوج وأب وثلاث بنات ، فللزوج الربع وللأم السدس وحصة اللبنات هو أقل من الثلثين . ( 3 ) أي ينقص من سهم البنتين نصف السدس وهو ما نسبته 1 / 12 . ( 4 ) أي ما نسبته 40 % مما بقي بعد التوزيع يكون للأبوين و 60 % للبنت . ( 5 ) أي أن الاخوة بالشروط المذكورة يمنعون الام من أن ترث الثلث وتصير حصتها السدس مع أنهم لا يرثون شيئا من التركة ، بل إن وجودهم يعتبر حاجبا بالنسبة للام عن حصولها على الثلث .